للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: لا نسلِّم هذا؛ لأنه قد ثبت الحكم بخبر الواحد في خلاف قياس النص، ولهذا حكمنا بخبر التَّصْرِية (١) والفَلَس (٢) وغير ذلك مما يرده (٣) أصحاب أبي حنيفة (٤) .

وكذلك قياس النص لا يقدم على غيره من قياس، الاصول التي ليست بمنصوص على أصولها.


(١) هذا إشارة إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تُصِرُّوا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها وصاعاً من تمر) .
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم (٣/٨٧) . وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم التَصْرِية (٣/١١٥٥) .
وانظر: اعلام الموقعين لابن القيم (٢/٣١١) فإنه تكلم على هذه المسألة فأجاد وأفاد.
(٢) مثل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أدركَ ماله عند رجل أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُ به من غيره) .
أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب: إذا وجد ماله عند مفلس (٣/١٤٧) .
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه (٣/١١٩٣) .
(٣) في الأصل: (ما يرده) .
(٤) انظر: أصول الجصاص ص (١١٣) وما بعدها، فقد تكلم عن هذه المسألة باستفاضة.
وانظر أيضاً: أصول السرخسي (٢/١٤٩) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>