أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم (٣/٨٧) . وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم التَصْرِية (٣/١١٥٥) . وانظر: اعلام الموقعين لابن القيم (٢/٣١١) فإنه تكلم على هذه المسألة فأجاد وأفاد. (٢) مثل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أدركَ ماله عند رجل أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُ به من غيره) . أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب: إذا وجد ماله عند مفلس (٣/١٤٧) . وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه (٣/١١٩٣) . (٣) في الأصل: (ما يرده) . (٤) انظر: أصول الجصاص ص (١١٣) وما بعدها، فقد تكلم عن هذه المسألة باستفاضة. وانظر أيضاً: أصول السرخسي (٢/١٤٩) وما بعدها.