للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأصحاب أبي حنيفة يقولون: يقتل (١) ، ولا يجعلون بين الحر والعبد قصاصاً في الجراح، والنفس أعظم من الجراح (٢) ، فهذا يدخل عليهم.

والدليل على صحة ذلك:

أن أحد أقسام الدلالة على صحة العلة التأثير وشهادة الأصول. وهذا المعنى موجود في الأوْلى؛ لأنه قد أثر.

ولأن الأوْلى فيه ضرب من التنبيه، والتنبيه حجة في الشرع. وقد دل على ذلك الكتاب في قوله: (فَلاَ تُقُل لَّهُمَا أف) (٣) نبه على تحريم الضرب.

وكذلك قوله: (وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأمَنْهُ بِدِينَار لا يُؤَدهِ إِلَيْك) (٤) تنبيه على الزيادة على ذلك.


= في الطرف.
قال في المغني (٧/٦٥٩) : (ولا يُقطع طرفُ الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه) .
وقال أيضاً ص (٧٠٣) : (وأما من لا يقتل بقتله، فلا يقتص منه فيما دون النفس له، كالمسلم مع الكافر، والحر مع العبد، والأب مع ابنه؛ لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه فلا يؤخذ طرفه بطرفه، ولا يجرح بجرحه كالمسلم مع المستأمن) .
وانظر: الإنصاف (١٠/١٤) .
(١) انظر في هذا: شرح فتح القدير (١٠/٢١٥) مستدلين بالعمومات، ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة، وهي بالدين وبالدار، وهما يستويان فيهما.
(٢) الحنفية يمنعون القصاص في الأطراف؛ لأن المساواة لابد من توافرها في الجزء المبان، ولامساواة بين الحر والعبد في الطرف، لأن الرق ثابت في أجزاء الجسم، وعليه فطرف العبد معيب بخلاف طرف الحر، ومعلوم أنه لا يقطع سليم بمعيب.
انظر شرح فتح القدير وشرح العناية وحاشية سعدي جلبي (١٠/٢١٥-٢١٧) .
(٣) آية (٢٢) من سورة الإِسراء.
(٤) آية (٧٥) من سورة آل عمران.

<<  <  ج: ص:  >  >>