للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

[الاستدلال بالقِرَان]

الاستدلال بالقِرَان يجوز (١) وهو: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض.

نحو قوله تعالى: (أوجَاءَ أحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أو لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) (٢) ، فيكون اللمس هاهنا يوجب الوضوء؛ لأنه عطف على المجيء من الغائط.

وقد استدل أحمد -رحمه الله- بالقرينة في باب التخصيص، فلولا أنها حجة له لم يخصص اللفظ بها، فقال في قوله تعالى: (مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلاَثَةٍ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ) (٣) : "المراد به العلم. قال: لأنه افتتح الخبر بالعلم فقال: (ألمْ تَرَ (٤) أنَّ اللهَ يَعْلَمُ) ، وختمه بالعلم فقال: (إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيم) " (٥) .

وقال في رواية حرب في قوله تعالى: (وَأشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ) (٦) فإذا أمِنه فلا بأس أن لا يشهد. انظر إلى آخر الآية (فَإِنْ أمنَ بَعْضُكُم بَعْضًا) (٧) .


(١) راجع هذه المسألة في: هذا الكتاب (٢/٦١٤) ، والتمهيد (٤/١٦٩) والمسودة ص (١٤٠) وشرح الكوكب المنير (٣/٢٥٩) .
(٢) آية (٤٣) من سورة النساء.
(٣) آية (٧) من سورة المجادلة.
(٤) في الأصل: (ألم تعلم) وهو خطأ.
(٥) هذا من رواية المروذي كما ذكر المؤلف في الموضع السابق، وكما ذكر أبو الخطاب في التمهيد الموضع السابق.
(٦) آية (٢٨٢) من سورة البقرة.
(٧) الإشهاد في البيع عند الحنابلة مستحب لهذه الآية، ولأدلة أخرى ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني (٤/٢٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>