(٢) زيادة اقتضاها المقام، وقد أثبتها أبو الخطاب في كتابه التمهيد لمَّا نَقَل كلام المؤلف. (٣) راجع هذا الاعتراض في: التمهيد (٤/١٨٢) . (٤) الحنفية لا يرون أن في العبد المعدّ للتجارة زكاة فطر، حتى لا يجتمع على السيد زكاتان؛ لأن ذلك يؤدي إلى الثنى، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. أما إذا كان العبد معداً للخدمة فعلى سيده زكاة الفطر فقط. انظر: بدائع الصنائع (٢/٩٦٤) وتحفة الفقهاء (١/٣٣٦) وشرح فتح القدير (٢/٢٨٦) . (٥) ظاهر هذا: أن الضمير راجع إلى العبد، والحنفية لا يقولون بذلك، وإنما هي على مالك العبد؛ لأن العبد ليس أهلاً للملك، فلا تجب عليه زكاة الفطر. (٦) العبد الكافر - عند الجمهور - لا تجب من أجله زكاة الفطر؛ لأنه كافر، وتجب =