للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال بعض من لا يُحصل: لا يجوز أن يؤخذ الحكم من ضده ونقيضه.

وهذا فاسد. وقد ورد الشرع بمثل ذلك، قال النبي - عليه السلام -: (لا وصية لوارث) فجعل ثبوت الميراث علَماً على نفي الوصية.

ونهى عن مهر البغي (١) فجعل كونها بَغِياً علة لنفي المهر.

وقول النبي -عليه السلام-: (إنَّها ليست بنجَس، إنها من الطَّوافين عليكم) .

ومثل ذلك كثير.

ولأن علل الشرع أمارات بقصد صاحب الشرع وجعله إياها أمارات.

فإذا كان كذلك جاز أن يجعل النفي علة للإثبات، والإثبات علة للنفي، كما يجوز أن يجعل الإثبات علة للإثبات، والنفي علة للنفي، ولا فرق بينهما.


= فيه زكاة التجارة؛ لأنه من عروض التجارة.
أما عند الحنفية: فالعبد الكافر إذا كان معداً للخدمة فتجب على السيد زكاة الفطر من أجله.
أما إذا كان معداً للتجارة، فلا تجب فيه زكاة الفطر، وإنما تجب زكاة التجارة فقط، حتى لا يجتمع على السيد زكاتان.
انظر: المراجع السابقة، والمغني (٣/٧٠،٥٦) .
(١) هذا إشارة إلى حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - الذي أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: ثمن الكلب (٣/١٠٥) ولفظه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن: ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ... (٣/١١٩٨) بمثل لفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>