للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه إذا كان للمسؤول أن ينقض علة السائل على أصل السائل، وإن كان المسؤول لا يقول به، كذلك يجوز على أصل نفسه، وإن كان السائل لا يقول به.

والجواب: ما ذكرنا (١) .

فصل

ولا يجوز لأحد أن يلزمه خصمه ما لا يقول به إلا النقض (٢) .

فأما غير النقض، من دليل الخطاب أو القياس أو المرسل أو غير ذلك، فلا يجوز له التزامه؛ لأنه يكون محتجاً بما لا يقول به، ومثبتاً للحكم بما ليس بدليل.

ويخالف الناقض؛ لأنه غير محتج بالنقض، ولا مثبت للحكم به. وإنما يعلم المعلل أصله وينبهه على وجود علته فيه مع عدم حكمها، وهو معروف أن ذلك نقض لعلته وإبطال [٢٢٧/أ] لها.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقول دليل خطابه يلزمك على أصلك؛ لأنك


= إن سلَّمت هذا الأصل ثبتت علته، وإلا دللتُ عليه، جاز أن ينقض على أصله فيقول: إن سلَّمت هذا انتقضت له العلة، وإن لم تسلِّم دللتُ عليه) .
(١) بالنسبة للجواب عن دليل المخالف الأول فهو يشير إلى قوله فيما سبق: (ويخالف هذا في الابتداء....) .
وبالنسبهَ للجواب عن دليل المخالف الثاني فهو يشير إلى قوله فيما سبق: (ولا يجوز أن يقول: أنا أَدِلُّ عليه ... ) .
والجواب عن دليلى المخالفين مبين في كتاب التبصرة: الموضع السابق.
(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/١٨٠) والمسوَّدة ص (٤٣٢) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>