للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعتقد صحته، وأنه طريق لإِثبات الحكم؟

قيل: لايجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يطالب خصمه بإثبات الحكم من طريق فاسد عند نفسه [فـ] كما لا يجوز أن يثبته من طريق فاسد لا يجوز أن يطالب خصمه بذلك.

ولأن له أن يقول: أنت لا تقول بدليل الخطاب، وإنما تركته لما هو أقوى منه، فكان تركه في هذا الموضع مجمعاً عليه (١) .

ومثال ذلك، أن يحتج على بطلان النكاح من غير ولي بما روت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أَيُّما امرأةٍ نَكَحَت نفسَها بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل) .

فيقول خصمه: يجب إذا نكحت بإذن وليها أن يجوز من طريق دليل الخطاب.

والجواب عنه بما ذكرنا.

فصل

إذا لم يسلم النقض، فقال الناقض: أنا (٢) أَدِلُّ على صحته، لم يجز ذلك (٣) ؛ لأنه يريد أن ينقل الكلام عن موضع فيه إلى غيره، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز الانتقال من دليل إلى دليل، وإن لم يدل عليه، ولكنه إن أراد أن يكشف عن أصل المعلل يلغى (٤) من ذلك ولم يجز للمعلل منعه منه.


(١) يعني: أن دليل الخطاب مُجْمع على ترك الاستدلال به من الطرفين، فالأول لا يقول بحجيته مطلقاً، والآخر لا يقول به في هذا الموضع لوجود دليل أقوى منه.
(٢) في الأصل: (إنما) .
(٣) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/١٤١) والمسوَّدة ص (٤٣١) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٨٦) .
(٤) هكذا في الأصل، والمعنى: أن الناقض إذا أراد أن يكشف عن أصل المعلِّل فله ذلك، ولا يجوز منعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>