للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثاله: إذا قال أصحاب أبي حنيفة فيمن تيمَّم لشدة البرد وصلى: لا يعيد؛ لأنه مأمور بالصلاة، فوجب أن لا يؤمر بقضائها، قياساً على الصلاة بالوضوء (١) .

أو المريض إذا تيمَّم، فنقض ذلك عليه بالمحبوس في المِصْر عن الماء، فإنه يتيمَّم، ويصلي، ويعيد.

فقال: لا يعيد في إحدى الروايتين.

فقال له: هذا مذهب زُفَر (٢) وليس هذا بمذهب أبي حنيفة (٣) .

وذكره الطحاوي (٤) في اختلاف الفقهاء (٥) .

فصل

إذا نقض على خصمه، ثم رجع إلى مناكرتها لم يقبل منه (٦) .


(١) انظر تفصيل القول في هذه المسألة: بدائع الصنائع (١/١٨٨) .
(٢) هو: زُفَر بن الهذيْل بن قيس بن سلم أبو الهذيْل العنبري، الفقيه المجتهد.
أحد تلاميذ الإِمام أبي حنيفة المشهورين. كان من أذكياء الوقت. جمع بين العلم والعمل. مات سنة (١٥٨ هـ) .
له ترجمة في: تاريخ ابن معين (٢/١٧٢) وسير أعلام النبلاء (٨/٣٥) وشذرات الذهب (١/٢٤٣) .
(٣) راجع هذه المسألة في: بدائع الصنائع (١/١٩٢) .
(٤) هو: أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، الفقيه المحدث، صاحب التصانيف الكثيرة. أخذ العلم عن أبي جعفر بن عمران وأبي حازم وغيرهما. له مؤلفات منها: شرح معاني الآثار، والشروط، واختلاف العلماء. ولد سنة (٢٣٨) ومات سنة (٣٢١ هـ) .
له ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٣/٨٠٨) وسير أعلام النبلاء (١٥/٢٧) ، وطبقات الحفاظ ص (٣٣٧) .
(٥) ذكره منسوباً إليه: في سير أعلام النبلاء الموضع السابق، والأعلام (١/٢٠٦) ، وذكر الأخير أنه مخطوط، ويوجد منه الجزء الثاني في دار الكتب المصرية بالقاهرة.
(٦) راجع في هذه المسألة: المسوَّدة ص (٤٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>