للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاعتراضات على الاستدلال بالسنّة]

وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه:

أحدها: أن يطالبه بإسناده (١) .

والثاني: القَدْح في إسناده.

والثالث: الاعتراض على متنه.

والرابع: أن يدعى نسخه.

والخامس: أن يعارضه.

فأما المطالبة بإسناده: فهي [صواب] (٢) ؛ لأنه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده.

وقد جرت عادة المتأخرين من أهل العلم ترك المطالبة بالإِسناد، وهذا لا بأس به في الألفاظ المشهورة المتداولة بين الفقهاء.

فأما الغريب الشاذ فإنه يجب المطالبة بإسناده.

وذلك مثل ما احتج به أصحاب أبي حنيفة فقالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب) (٣) .


(١) ذكر ابن عقيل في كتابه الجدل ص (٢٦) وفي كتابه الواضح (٣/٩٤٤) والشيرازي في كتابه المعونة ص (٤٨) وجهاً قبل هذا، وهو: الرد.
ومثلوا له برِّد الرافضة أخبار الآحاد، وردِّ الحنفية أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى أو خالف قياس الأصول، أو ردِّ المالكية لأخبار الآحاد في القسم الأخير، وذكروا طريق الجواب عما تمسكوا به من شُبَه.
(٢) بياض في الأصل، وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه.
(٣) هذا الحديث رواه مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
قال فيه الزيلعى: غريب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>