للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن يعارضه بغيره.

فيحتاج إلى أن يجيب عنه بأن يبين أنه لا يعارضه، أو يرجح دليلَه على ما عارضه به.

مثاله: أن يحتج بقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ (١)) وهذا يقتضى أن يكون جميعُها مواقيتَ للناس [والحج] (٢) .

فيعارضه المخالف (٣) بقوله تعالى: (الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَات) (٤) والمراد به: إحرام الحج في أشهر معلومات.

أو يحتج على تحريم الجمع بمِلْك اليمين بقوله تعالى: (وَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ) (٥) .

فيعارضه بقوله تعالى: (أوْ مَامَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ) (٦) .

أو يعارضه بالسنة. ويكون جواب المسؤول ما ذكرته (٧) .


= وعلى هذا فإن أثبت السائل قوة الوضع الذي قال به صح قوله بالموجب، وإن قوى المسؤول قوة الوضع الذى قال به اندفع القول بالموجب.
انظر: المرجعين السابقين.
(١) آية (١٨٩) من سورة البقرة.
(٢) وعليه فيجوز الإِحرام بالحج قبل أشهره. وهو قول الحنفية.
انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/٣٧٤) .
(٣) وهم الشافعية، فقد ذهبوا إلى أنه لا ينعقد الإِحرام بالحج إلا في أشهره، فإن أحرم في غيرها انعقد عمرة، استدلالاً بقوله تعالى: (الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَات) .
انظر: المجموع للنووي (٧/١١٨) .
(٤) آية (٢٣) من سورة البقرة.
(٥) آية (٢٣) من سورة النساء.
(٦) آية (٣٠) من سورة المعارج.
وانظر في تفسير هاتين الآيتين: أحكام القرآن للجصاص (٢/٧٤) .
(٧) يعنى: أن يين أنه لا معارضة بين الدليلين، أو يرجح دليله على ما عارضه به السائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>