للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الإِرسال فلا يعترض به على الحديث؛ لأنا قد بينا أن المذهب الصحيح جواز الاحتجاج به، فإذا اعترض به المخالف علينا لم نقبله.

وكذلك لا يصح أن يُعترض عليه به.

[الاعتراض على المتن]

الاعتراض الثالث، وهو الاعتراض على متنه: فمن ثمانية أوجه:

أحدها: أن ينازعه في مقتضى لفظه وموجبه، ويدَّعي أنه لا يتناول موضع الخلاف.

مثاله: أن يَحتج حنبلي على أن العُشْر لا يجب في الخضروات (١) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس في الخضروات زكاة) (٢) .

فقال المخالف: لا يسمى العُشْر زكاة عندنا، فلا يتناوله الخبر.

فيجاب عنه: بأن هذا خطأ، لما روى عتََّاب بن أُسَيْد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يُخْرَصُ الكَرْمُ كما يُخرَصُ النَّخْل، ثم يؤدى زكاته زبيباً، كما يؤدى زكاة النخل تمراً) (٣) .


= من الخامسة) .
انظر تقريب التهذيب (٢/٨٢) وميزان الاعتدال (٣/٢٣٤) .
كما روى عنه عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. قال الحافظ: (من شيوخ مالك، ثقة من السادسة) .
انظر: تقريب التهذيب (١/٤٦٢) .
(١) انظر: المغني (٤/١٥٨) طبعة هجر.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) حديث عتاب بن أسيد -رضى الله عنه- هذا أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في خرص العنب (١/٣٧١) عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد.
ثم قال أبو داود: (وسعيد لم يسمع من عتَّاب شيئاً) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>