ثم قال: (وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ, وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح) . وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب: شراء الصدقة (٥/٨٢) . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب: خرص النخل والعنب (١/٥٨٢) ، ولفظه: (كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم) . وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجته الأرض (٢/١٣٢) وأخرجه البيهقي في كتاب الزكاة، باب: كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب (٤/١٢٢) ؟ قال المنذري: (انقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتّاب يوم مات أبو بكر) . نقل هذا الحافظ في التلخيص (٢/١٧١) ثم قال: (وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر. وقال ابن السكن: لم يُرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجه غير هذا) . كما نقل الحافظ عن أبي حاتم قوله: (الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عتاباً: مرسل) . قال النووي في المجموع (٥/٤٠٧) : (هو مرسل) . ثم قال بعد ذلك: وقد سبق في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح: أن من أصحابنا من قال: يحتج بمراسيل ابن مسيب مطلقاً، والأصح: أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: أن يسند، أو يرسل من جهة أخرى، أو يقول به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء، وقد وجد ذلك هنا، فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب) . والخلاصة: أن الحديث مرسل. =