ويلاحظ أنه قد سمَّى في هذا الحديث العنب كرماً، وقد ورد النهي عن ذلك كما رواه البخاري ومسلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لاتسموا العنب الكَرْم، فإن الكَرْم المسلم) . وفي رواية: (فإن الكَرْم قلب المؤمن) . وعند مسلم من حديث وائل: (لا تقولوا الكَرْم، ولكن قولوا: العنب والحبلة) . أجيب من ذلك بأن النهي محمول على التنزيه. أو أن تسميتها بالكرم هنا من كلام الرواي فلعله لم يبلغه النهي، أو خاطب به من لا يعرفه بغيره، أو بياناً للجواز. أفاده النووي في كتابه المجموع (٥/٤٠٨) . (١) هكذا في الأصل بإثبات "ليس" ويظهر أن حرف "ليس" هنا زائدة؛ لأن غرض المؤلف إثبات أن العشر يسمى زكاة. (٢) وذلك في مباحث العموم (٢/٥٩٦) . (٣) انظر: المغني (١/١٣٦) . (٤) هذا الحديث رواه جابر - رضي الله عنه - في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكره المؤلف بصيغة الأمر: (ابدأوا) . =