والمراد بذلك: أن الإنسان لو غصب ساجة وبنى عليها، فهل ينقض البناء وترد الساجة إلى صاحبها مطلقاً، أو ترد إليه إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء، فإن كانت قيمتها أقل من قيمة البناء فله ثمنها. بالأول قالت الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، والأصح عند الحنابلة، وبالثاني قالت الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: شرح اللُّمع (٢/٩١٧) ، وكتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (٢/٤١٨) ، وحاشية ابن عابدين (٦/١٩٢) . (٢) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعاً، أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢/٧٨٤) رقم الحديث (٢٣٤٠) . بلفظ: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن لا ضرر ولا ضرار) . وأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٥/٣٢٦) . وأخرجه أبو نعيم في كتابه أخبار أصبهان في ترجمة: شعيب بن محمد الدبيلي (١/٣٤٤) . ورواه ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً، أخرجة عنه ابن ماجة في الموضع السابق رقم الحديث (٢٣٤١) . وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١/٣١٣) . =