للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني عشر: أن تكون إحداهما صفة ثابتة في الحال والأخرى توجد في الثاني، كقولنا [في رهن المشاع] (١) : عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد (٢) .

وقولهم (٣) : قارَنَ العقد معنى يوجب استحقاق [رفع] (٤) يده في الثاني، فهو تجوّز (٥) غير موجود (٦) .

الثالث عشر: أن تكون إحداهما صفة محسوسة، والأخرى حكماً شرعياً، فتكون الصفة المحسوسة [أوْلى] لقوة وجودها (٧) .

الرابع عشر: أن تكون إحداهما إثبات صفة، والأخرى نفيها، فيكون إثبات الصفة أوْلى.

الخامس عشر: أن تكون إحداهما حكماً متفقاً عليه، والأخرى حكماً مختلفاً فيه، وإن كان الخصمان قد اتفقا عليه.

السادس عشر: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل ثابت بكتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو نص صريح، والأخرى بخلاف ذلك، فتكون أوْلى؛ لأن الفرع يقوى بقوة الأصل.


(١) الزيادة من التمهيد (٤/٢٣٠) والمسوَّدة ص (٣٨٢) .
(٢) هو كذلك عند الحنابلة.
انظر: المغني (٦/٤٥١) طبعة هجر، والروض المربع مع حاشية العنقري (٢/١٦٢) .
(٣) يعني: الحنفية، فإنهم يقولون بعدم جواز رهن المشاع.
انظر: تحفة الفقهاء (٣/٤٠) وحاشية ابن عابدين (٦/٤٨٩) .
(٤) الزيادة من التمهيد (٤/٢٣٠) والمسوَّدة ص (٣٨٢) ، وهى زيادة يقتضيها المقام.
(٥) في الأصل (يجوز) بدون إعجام للحرفين الأولين، وقد أعجمناهما بما ترى.
(٦) يعني: أن علة الحنابلة متحققة الوجود، وما ذكره المخالفون غير متحققة، فيجوز أن توجد، ويجوز أن لا توجد، فكانت علة الحنابلة أولى.
انظر: التمهيد الموضع السابق.
(٧) في الأصل: (وجوده) .

<<  <  ج: ص:  >  >>