للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع عشر: أن تكون إحداهما مفسَّرة، والأخرى مجملة، فتكون المفسر [ة] أوْلى، كقولنا (١) : أفطر بغير مباشرة.

وقول أصحاب أبي حنيفة (٢) : أفطر بأعلى ما في جنسه أو بممنوع نوعه (٣) .

الثامن عشر: أن يكون في إحداهما احتياط للغرض فتكون أولى.

التاسع عضر: أن تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية، كانت الناقلة عن العادة أوْلى؛ لأنها تفيد حكماً شرعياً.

وقال بعضهم (٤) : المبقية على حكم ما قبله [أولى] (٥) ؛ لأن النفي أمر (٦) [معتبر] عند اعتراض الشك بالبناء على ما قبله.

وهذا لا يشبه ما ذكرنا؛ لأن البقاء هناك احتياط للعبادة، وأن لا يحكم


(١) يعني: قول الحنابلة فيمن أكل في رمضان: إنه لا كفارة عليه، لأنه أفطر بغير مباشرة، أشبه ما لو بَلَع حصاة.
انظر: التمهيد (٤/٢٤٥) والمسوَّدة ص (٣٨٢) .
(٢) يعني: أن أصحاب أبي حنيفة يقولون: إن من أكل في رمضان فعليه الكفارة. وعلل ذلك السمرقندي في تحفته (١/٣٦١) بقوله: (إنها تجب بمعقول المعنى، وهو تكفير جناية إفساد الصوم من كل وجه، وهذا المعنى موجود في الأكل والشرب؛ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والجماع، فكان الإِفساد بأحدهما نظير الإفساد بالآخر، وإذا استويا في الإفساد [واستويا] في الإثم فيجب أن يستويا في وجوب (الرافع للإثم) .
وانظر: حاشية ابن عابدين (٢/٤١١) .
(٣) في الأصل: (بمتبوع) والكلمة غير مستقيمة في التمهيد، والعبارة في المسوَّدة ص (٣٨٣) : (وقول الحنفية: أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه، أو أفطر بممتنع جنسه) .
(٤) هم بعض الشافعية كما في اللُّمع ص (٦٧) .
(٥) الزيادة من اللُّمع الموضع السابق. وهي زيادة يقتضيها المقام.
(٦) هكذا في الأصل: (أمر) ولكن الكلام لا يستقيم، فاجتهدنا، فزدنا كلمة (معتبر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>