للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما أجاز الصلاة خلف المتأولين؛ لأنه لم يقطع على خطئهم، ولا يقطع على أن الحق في جهته، وإنما يحكم بالخطأ والصواب من طريق غلبة الظن.

وهذا فصل يجىء الكلام فيه في أثناء المسألة.

ويحتمل أن يكون أجاز صلاتهم؛ لأن المأموم (١) معذور فيما جهل حالة الإمام فيه، ولهذا قلنا: إذا صلى بهم محدِثاً صحت صلاتهم (٢) .

ويحتمل وجهاً آخر وهو: أنه أجاز صلاتهم؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، يعذر الجاهل فيها.

ولهذا أجاز الصلاة خلف المبتدع إذا كان عامياً، ولم يجزها خلف العالِم (٣) ؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، فأجازه لذلك، لا لأن الحق مع كل واحدٍ.

يبيِّن هذا ما قاله في رواية محمد بن أحمد بن واصل (٤) ومهنّا "لا يصلى


(١) في الأصل: (المأمور) وهو خطأ.
(٢) هذا إذا لم يعلم بالحَدَث لا هو ولا المأمون حتى فرغوا من الصلاة، فصلاة المأمومين والحالة هذه صحيحة، وصلاة الإمام باطلة.
هذا هو مذهب الحنابلة.
وهناك رأي آخر لبعض العلماء: أنه تلزمهم الإعادة إماماً ومأمومين.
انظر: المغني (٢/٥٠٤) طبعة هجر.
(٣) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (١/٦١) أنه سأل الإمام أحمد عمن قال: الإِيمان قول، يصلى خلفه؟ قال: (إذا كان داعية إليه لا يصلي خلفه، وإذا كان لا علم لديه أرجو أن لا يكون به بأس) .
انظر: المغني (٣/١٧) طبعهَ هجر.
(٤) أبو العباس المصري. روى عن أبيه والإمام أحمد وغيرهما. وعنه أبو مزاحم الخاقاني وأبو الحسن بن شنبوذ وغيرهما. مات سنة (٢٧٣) هـ.
له ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٢٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>