(٢) هذا إذا لم يعلم بالحَدَث لا هو ولا المأمون حتى فرغوا من الصلاة، فصلاة المأمومين والحالة هذه صحيحة، وصلاة الإمام باطلة. هذا هو مذهب الحنابلة. وهناك رأي آخر لبعض العلماء: أنه تلزمهم الإعادة إماماً ومأمومين. انظر: المغني (٢/٥٠٤) طبعة هجر. (٣) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (١/٦١) أنه سأل الإمام أحمد عمن قال: الإِيمان قول، يصلى خلفه؟ قال: (إذا كان داعية إليه لا يصلي خلفه، وإذا كان لا علم لديه أرجو أن لا يكون به بأس) . انظر: المغني (٣/١٧) طبعهَ هجر. (٤) أبو العباس المصري. روى عن أبيه والإمام أحمد وغيرهما. وعنه أبو مزاحم الخاقاني وأبو الحسن بن شنبوذ وغيرهما. مات سنة (٢٧٣) هـ. له ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٢٦٣) .