أما هذه الرواية عن الإمام أحمد فلم أقف عليها. وإنما رأيت في المغني (١/٢٧١) أن داود الظاهري حُكي عنه أنه قال: لا يجب الغسل، استدلالاً بهذا الحديث. ومعروف أن الحديث منسوخ بحديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل) متفق عليه. (٢) في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (١/٥١) قال: (سمعت أبا عبد الله يقول: لاتجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) . وفي مسائل الإِمام رواية أبي داود ص (٣٢) قال: (سمعت أحمد سئل عمن صلى فقرأ، ولم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: لا تجزئه صلاته) . (٣) وهو كذلك في مسائل الإِمام أحمد لابن هانىء (١/٥٢) . (٤) هذا هو الصحيح من المذهب. وقال بعض الأصحاب: يجوز الاقتداء. انظر: المغني (٢/١٠٨) طبعة هجر والإِنصاف (٢/١٤) . (٥) هذا الأثر عن عقبة بن عامر الجهني أخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الطهارة، باب: ما ورد في ترك التوقيت (١/٣٨٠) ولفظه: (قال يعني عقبة، خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: =