أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة، باب: من كان لا يوقت في المسح شيئاً (١/١٨٥) . (١) هذه إشارة لمثل حديث شريح بن هانىء قال أتيت عائشة -أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ، فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه، فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين (١/٢٣٢) . (٢) هذه الرواية موجودة بنصها -مع اختلاف يسير- في مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود ص (١٠) . (٣) وهو كذلك. قال إمام الحرمين في البرهان (٢/١٣١٩) : (هو المشهور من مذهب الشافعي) . وقال الشيرازي -في شرح اللُّمع (٢/١٠٤٦) -: (هذا هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد، وليس له قول سواه) . ثم شَنَّع على قوم من المتأخرين نسبوا إليه القول: "أن كل مجتهد مصيب". وما أنكره الشيرازي نقله القاضي عن الإِمام الشافعي وقال: (لولا أن مذهبه هذا، وإلا ما عددته من الأصولية) . انظر: البرهان: الموضع السابق.