للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إذا كان لرجل عادة في الجلوس بالغداة للتدريس، أو في يوم من الأسبوع لمجلس النظر، واستمرت عادته على ذلك [٢٤٢/أ] في الأغلب الأكثر غلب على ظن كل من عرف ذلك منه في وقته.

وكذلك إذا كانت عادة الإِنسان تَفْرقة صدقاته في شهر رمضان، وكثر ذلك من فعله واتصل، غلب على ظن كل من عرف ذلك أنه يفعل ذلك إذا أهلّ (١) شهر رمضان.

وكذلك إذا كانت عادة الرجل أنه إذا أعطى ابنه أعطى ابنته، ثم ثبت بخبر الصادق أنه أعطى ابنه، غلب على ظن السامع أنه أعطى بنته.

وإذا كان الظن يتبع وجود الشىء في الأغلب، تميز الحق من الباطل من طريق العلم وطريق الظن.

وعلى قولهم: الأمارات متكافئة (٢) .

فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت، وأن الأمارة في الاجتهاد في ترتيب الأدلة لوجب أن يعلم أو يظن مخالفك إذا نظر (٣) [و] اجتهد فيما نظرت فيه.

قيل: ويجب إذا نظر مخالفك في مسائل الكلام أن يعلم مثل ما تذكر علمته أو ظننتَه.

فإن قيل: لم ينظر فيما نظرت فيه، ولا رتب الدليل على ما رتبته عليه.

قيل: وكذلك مخالفنا لم يرتب الدليل على وجهه ولم يضعه في حقه.


(١) بالبناء المفعول جائز.
وبالبناء للفاعل جائز عند بعضهم.
انظر: مختار الصحاح ص (٧٢٣) والمصباح المنير (٢/٩٩٠) مادة: (هلل) .
(٢) فليزم عليه أن الجميع حق، وهو ممنوع.
انظر: شرح اللُّمع (٢/١٠٧١) : التبصرة ص (٥٠٨) .
(٣) في الأصل: (نظرت) .

<<  <  ج: ص:  >  >>