للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسوَّغ للعامي أن يستفتيَه ويعملَ بقوله.

من ذلك:

اختلافهم في الجد، هل يقاسم؟ (١) .

وفي المُشركة (٢) ، وغير ذلك.

وقال عكرمة: (بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت ليسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى للأب. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك، فقال ابن عباس: عُدْ إليه فقل له: للجد (٣) في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي؟! فمن أعطى ثلث جميع المال أخطأ؟! قال: فأتيته، فقلت له. فقال لم يخطىء، ولكنه شىء رأيناه وشىء رآه) (٤) .


(١) مضى كثير من الآثار في اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- في الجد.
(٢) سيأتي قريباً تخريج أثر عن عمر - رضي الله عنه - في المشركة، وفي المواضع المشار إليها توجد الآثار التي تحكى خلاف الصحابة في هذه المسألة.
(٣) في الأصل: (الجد) .
(٤) هذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائض، باب: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين (٢/٢٥٠) ولفظه: (عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟! فقال زيد: أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي) .
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب فرض الأم (٦/٢٢٨) .
وأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، في باب: ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (١/٢٠٢) .
وأخرجه ابن حزم في كتابه المحلَّى في كتاب المواريث، مسألة رقم (١٧١٦) (١٠/٣٢٨) .
وذكره ابن عبد البَر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، باب: اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص (٢/٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>