للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل لعمر بن الخطاب في المُشَرَّكَة (١) : لم تُشرك عام أول، وشَركْت العام؟ فقال: (ذاك على ما فرضناه، وهذه على ما فرضنا) (٢) .

ولأن بعضهم ولَّى بعضاً مع اختلافهم في الأحكام. فروي عن أبي بكر أنه ولى زيد بن ثابت القضاء، وكان يخالفه في الجد وغيره. وولى عمر أبَّي بن كعب وشريحاً القضاء، وكانا يخالفانه.

وكذلك ولى علي شريحاً وابن عباس.

والجواب عن قولهم: "إنه لم يخطىء بعضهم بعضاً" غلط؛ لما روينا عن علي في قصة المرأة التي أجْهَضَت ذا بطنِها: (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأا) .

وقول ابن عباس: ألا يتقي (٣) الله زيد.

وجواب آخر وهو: أنه لم يخطىء بعضهم بعضاً؛ لأن الخاطىء فيه معذور، له على قصد الصواب أجر، وقد ورد الشرع بذلك.

جواب آخر وهو: أنه إنما لم ينكر بعضهم على بعض لوجهين:

أحدهما: أن الشرع منع من ذلك، وهو أنه ليس على هذه الأحكام


(١) ضابط المشركة: (أن يوجد في المسألة زوج، وذات سدس من أم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، سواءً أكانوا ذكوراً أم ذكوراً وإناثاً) .
(٢) هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - أخرجه عنه الدارقطني في سننه في كتاب الفرائض (٤/٨٨/رقم ٦٦) وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب: المشركة (٦/٢٥٥) .
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه في كتاب الفرائض، باب: قول عمر في الجد (١/٦٧) رقم الحديث (٦٢) وليس فيه أنه قال ذلك في مسألة معينة، وإنما اختلف قضاؤه في مسألة فَرَضِية فقال: (تلك على ما فرضنا، وهذه على ما فرضنا) .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في أول كتاب الفرائض (١٠/٢٤٩) رقم (١٩٠٠٥) في مسألة المشركة، ولفظه قريب من لفظ البيهقي. وراجع: التلخيص الحبير (٣/٨٦) .
(٣) في الأصل: (ألا لايتقي) بزيادة (لا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>