للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد قيل: إن في نقض الحكم فساداً؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط الحكام بعضُهم على بعض، فلا يشاء حام يكون في قلبه من حاكم شىء إلا وتعقب حكمه بنقض، فلا يستقر حكم، ولا يصح لأحد ملك، وفي ذلك فساد عظيم.

وقد قيل: لا يمتنع أن يمنع من الحكم، وإذا حكم لم ينقض.

كما منع من البيع عند النداء، والسَّوْم على سَوْم أخيه، والصلاة في الدار المغصوبة، ومع هذا فلا يبطل العقد (١) والصلاة (٢) .

والجواب الصحيح على أصولنا: ما ذكرناه أولاً، وأنه غير مقطوع عليه.

وأما تسويغ العامي تقليد من يشاء من المجتهدين فلعمري انه كذلك.

وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية الحسين بن بشار المخرمي وقد سأله عن مسألة من الطلاق فقال: "إن فعل حنث. فقال له: يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان، يعني: لا يحنث؟ فقال له: تعرف حلقة المدنيين بالرَّصافة؟ قال له: فإن أفتوفي يحل؟ قال نعم" (٣) .

وهذا يدل على أنه لا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتيين؛ لأنه أرشده إلى حلقة المدنيين، ولم يأمره بالاجتهاد في ذلك.


(١) انظر مسألة البيع عند النداء من يوم الجمعة: المغني لابن قدامة (٣/١٦٣) طبعة هجر.
وانظر مسألة السَّوْم على سوْم أخيه: المغني (٦/٣٠٦) فإنه قسمها إلى أربعة أقسام، وبين حكم كل قسم.
(٢) انظر مسألة الصلاة في الدار المغصوبة: المغني (٢/٤٧٦) ومعروف أن للحنابلة روايتين في هذه المسألة.
(٣) قد سبق توثيق هذه الرواية في مسألة: للعامي أن يقلِّد من شاء من المجتهدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>