(٢) آية (٤٣-٤٤) من سورة النحل. (٣) هذا الحديث رواه جابر - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في المجروح يتيمم (١/٢٣٩) ولفظه: (قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر فشَجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه به فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخْبِر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويَعْصِر، أو يَعْصبِ -شك موسى- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده) . وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب: جواز التيمم لصاحب الجرح ... (١/١٩٠) ثم قال بعد ذلك: (لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريْق، وليس بالقوي. وخالفه الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء، وقيل: بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الصواب) . ورواه ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه أبو داود في الموضع السابق. وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب: في المجروح تصيبه الجنابة (١/١٨٩) . =