للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه ليس من أهل الاجتهاد، فكان فرضُه التقليد كالأعمى في القبلة؛ فإنه لمَّا لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة، كان عليه تقليد البصير فيها.

والحاكم إذا لم يكن معه حكم القِيافة وقِيَم المتلفات، قلَّد فيها من هو من أهل العلم والبصر فيها.

فأما قولهم [٢٥٠/ب] إنه يقف على طريق الحكم.

فالجواب: أنه لا سبيل إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين.

ونرى من تفقه المدة الطويلة، ولا يتحقق طريق القياس، ولا يعلم ما يصححه وما يفسده، وما يوجب تقديمه على غيره.

وفي تكليف ذلك العامة تكليف ما لا يطيقونه، ولا سبيل لهم إليه.


= وأخرجه عنه الدارقطني في الموضع السابق.
وأخرج عنه الدارمي في كتاب الطهارة، باب: المجروح تصيبه الجنابة (١/١٥٧) .
والحديث ضعفه البيهقي والدارقطني وابن حجر، وإن صححه ابن السكن
انظر: سنن البيهقي الموضع السابق وسنن الدارقطني الموضع السابق أيضاً، والتلخيص (١/١٤٧) وإرواء الغليل (١/١٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>