للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان القياسُ أن يكون الزرعُ لزارعه.

ومما قلنا فيه بذلك للإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، وبأن القياس أن لا يجوز ذلك، لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع.

فإن قيل: فما الفرق بين المستحسن وبين المشتهى؟ وهلا أجزتم إطلاق المشتهى على ما سميتموه مستحسناً؟.

قيل: الفرق بينهما: أن الشهوة لا تتعلق بالنظر والاستدلال.

ألا ترى أنها لا تختص من كمل عقله وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في أحكام الشريعة، دون من ليست هذه صفته.

وأما الاستحسان: فإنه يختص النظر والاستدلال على حسب ما بينَّا.

يُبَيِّن صحة الفرق بينهما: أنه قد يصح وصف الشىء بأنه مستحسن عند الله، ولا يصح وصفه بأنه مشتهى عنده، تعالى الله على أن يوصف بذلك.


= وأخرجه البيهقي في كتاب المزارعة، باب: من زرع في أرض غيره بغير إذنه (٦/١٣٦) .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/٤٦٥) و (٤/١٤١) .
وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل (٥/٣٥١) لأن في إسناده ثلاث علل.
الأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع.
الثانية: اختلاط أبي إسحاق السبيعي وعنعنته.
الثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضي.
ولكن كثرة شواهده هي التي جعلته يرقي إلى درجة الحسن، كما يقول الترمذي والبخاري.
وانظر: التلخيص الحبير (٣/٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>