انظر التمهيد (٤/٩٣) . وهذا مقتضى الروايات التي نقلت عن الإمام أحمد، فإنه قد كان ينبه إلى أن قوله خلاف القياس، فيجيب بقوله: القياس كما تقول، ولكن قلنا بالاستحسان. وقد يكون مستنده قول صحابي في المسألة كما في مسألة: بيع المصحف. والله أعلم. (١) آية (١٠٦) من سورة المائدة. (٢) هذا الحديث رواه رافع بن خديج - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع والاجارات، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (٣/٦٩٢) رقم الحديث (٣٤٠٣) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب: فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (٣/٦٣٩) رقم الحديث (١٣٦٦) . وقال: (حديث حسن غريب) . وقال: (سألت محمد بن إسماعيل [يعني البخاري فقال: هو حديث حسن) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الرهون، باب من المزرع في أرض قوم بغير إذنهم (٢/٨٢٤) رقم الحديث (٢٤٦٦) . =