للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكتُبُ مالك بن أنس مشحونة بذكر الاستحسان في المسائل (١) .

وقد قال الشافعي "استحسنُ أن تكون المتعةُ ثلاثين درهماً" (٢) .

فإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة.

وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو: ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه (٣) .

وقيل: هو أولى القياسين.

والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة.

والاستدلال يرجح شَبَهَ بعض الأصول على بعض.


(١) معنى هذا الكلام منقول عن القاضي عبد الوهاب المالكي.
انظر: المسوَّدة ص (٤٥١) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٢٨) .
والاستحسان في مذهب مالك -كما يقول الشاطبي في الموافقات (٤/٢٠٥) - (الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه: الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس) .
(٢) المراد بالمتعة هنا متعة الطلاق، التي وردت في قوله تعالى: (لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلقْتُمُ النسَاءَ مَالم تَمَسوهُن أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتعُوهُن عَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ ... ) البقرة (٢٣٦) .
انظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي (١/٢٠١) والأم (٧/٢٥٥) .
وقول الشافعي هنا نقله عنه الآمدي في الإحكام (٤/١٣٦) .
(٣) ولم يرتض أبو الخطاب تعريف شيخه هذا، فقد قال بعد نقله: (وهذا ليس بشىء وعلل ذلك بقوله: (لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض، ولا بعضها أقوى من بعض، وإنما القوة للأدلة ... ) .
ثم قال بعد ذلك: (الذي يقتضيه كلام صاحبنا أن يكون حد الاستحسان: العدول عن موجب القياس، إلى دليل أقوى منه) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>