والأصحاب في رواية ابن إبراهيم هذه والمروذي التي سيذكرها المؤلف فريقان: الأول: أخذ برجوعه عن الرواية الأولى، ورأى أن صلاته باطلة. الثاني: أثبت الروايتين؛ لأنهما صادرتان عن اجتهادين في وقتين، فلا تنقض إحداهما بالأخرى. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/٢٣٨) ، والمغني (١/٣٤٧) طبعة هجر، والانصاف (١/٢٩٨) . (٢) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري الدمشقي. وقد سبقت ترجمته. (٣) الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ركن في المذهب، واختاره أكثر الاصحاب، وعلل بعضهم ذلك برجوع أحمد عن القول الأول إلى الثاني. وعنه: رواية ثانية: أنها واجبة. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/٣٧٩) والإنصاف (٢/١١٦) .