للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال قوران (١) رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة وقال: "يعطى كل واحد منهم نصف صاع" (٢) ، وقال: لا يحكى عن أبي عبد الله.

وقال إسحاق بن إبراهيم: رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة في الزكاة وقال: "يضم الذهب إلى الفضة وتزكى" (٣) . و"كذلك الحنطة إلى الشعير" (٤) .

وهذا ظاهر كلام أبي بكر الخلال وصاحبه أبي بكر عبد العزيز، وأن ذلك رجوع عن الأول، وذكرا ذلك في مواضع من كتبهما.

فمن ذلك:

ما رواه مهنا عنه أنه كره العقيقة يوم سابعه، فقال: "ذلك قول قديم، والعمل على ما رواه حنبل عنه وغيره" (٥) .


(١) هكذا رسمت هذه الكلمة والذي يظهر لي أنها اسم علم بدلالة ما بعدها، ولم أجد أحداً من أصحاب الإمام أحمد اسمه يشابه رسم الكلمة.
(٢) هذه المسألة متعلقة بتوزيع صدقة الفطر على المساكين.
انظر: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١/٥٨٧) والإنصاف (٣/١٧٥) .
(٣) أشار المؤلف إلى هذه الرواية في كتابه: الروايتين والوجهين (١/٢٤١) والضم هو الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.
وهناك رواية أخرى: أنه لا ضم.
انظر: الإنصاف (٣/١٣٥) .
(٤) أشار المؤلف إلى هذه المسألة في كتابه السابق (١/٢٤٠) .
وهناك روايات ثلاث في المسألة:
الأولى: تضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
الثانية: لا تضم.
الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض.
انظر: المرجع السابق والإنصاف (٣/٩٦) .
(٥) فإن ذبح العقيقة يوم السابع أفضل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>