(٢) هذه المسألة متعلقة بتوزيع صدقة الفطر على المساكين. انظر: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١/٥٨٧) والإنصاف (٣/١٧٥) . (٣) أشار المؤلف إلى هذه الرواية في كتابه: الروايتين والوجهين (١/٢٤١) والضم هو الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهناك رواية أخرى: أنه لا ضم. انظر: الإنصاف (٣/١٣٥) . (٤) أشار المؤلف إلى هذه المسألة في كتابه السابق (١/٢٤٠) . وهناك روايات ثلاث في المسألة: الأولى: تضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثانية: لا تضم. الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض. انظر: المرجع السابق والإنصاف (٣/٩٦) . (٥) فإن ذبح العقيقة يوم السابع أفضل. =