للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل أبو الحارث: (إذا لم يجد إلا الثلج مسح به أعضاء الوضوء، ولا يعيد) .

فقال: كان ذلك من أبي عبد الله في ذلك الوقت، والعمل على ما رواه المروذي (١) .

فهذا كلام أبي بكر الخلال.

وكذلك لصاحبه أبي بكر عبد العزيز في مواضع منها:

ما رواه ابن منصور عن أحمد -رحمه الله- "يستحلف في حد القذف"، فقال: قول قديم، والعمل على ما رواه حرب وصالح: "لا يمين في شىء من الحدود" (٢) .


= وإن ذبحها بعد الولادة وقبل السابع جاز.
وذكر ابن البنا أنه يذبح إحدى الشاتين يوم الولادة والأخرى يوم السابع.
وما رواه حنبل هنا هو ما رواه صالح عن أبيه في مسائله (٢/٢٠٨) .
وانظر: الإنصاف (٤/١١٠) .
(١) نص ابن قدامة في كتابه المغني (١/٣٠) طبعة هجر: أن الطهارة لا تحصل بمرور الثلج على الأعضاء؛ لأن الواجب الغسل، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو.
(٢) هذه المسألة فيها روايتان.
الأولى: لا يستحلف، لأنه حد، والحدود لا يشرع فيها اليمين. ولا يُعلم في هذا خلاف، كما يقول ابن قدامة.
وهذا مقتضى ما رواه عبد الله في مسائله (٣/١٢٧٢) وما رواه صالح في مسائله (١/٢١٢) عن أبيهما الإمام أحمد.
ونص الرواية عندهما: (سمعت أبي: سئل عن رجل افترى على رجل، ولم تكن له بينة استحلفه؟ قال: لا. قلت: وكذلك الحدود كلها؟ قال: اختلف الناس في ذلك) .
الثانية: يستحلف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ولكن اليمين على

<<  <  ج: ص:  >  >>