وذكر ابن البنا أنه يذبح إحدى الشاتين يوم الولادة والأخرى يوم السابع. وما رواه حنبل هنا هو ما رواه صالح عن أبيه في مسائله (٢/٢٠٨) . وانظر: الإنصاف (٤/١١٠) . (١) نص ابن قدامة في كتابه المغني (١/٣٠) طبعة هجر: أن الطهارة لا تحصل بمرور الثلج على الأعضاء؛ لأن الواجب الغسل، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو. (٢) هذه المسألة فيها روايتان. الأولى: لا يستحلف، لأنه حد، والحدود لا يشرع فيها اليمين. ولا يُعلم في هذا خلاف، كما يقول ابن قدامة. وهذا مقتضى ما رواه عبد الله في مسائله (٣/١٢٧٢) وما رواه صالح في مسائله (١/٢١٢) عن أبيهما الإمام أحمد. ونص الرواية عندهما: (سمعت أبي: سئل عن رجل افترى على رجل، ولم تكن له بينة استحلفه؟ قال: لا. قلت: وكذلك الحدود كلها؟ قال: اختلف الناس في ذلك) . الثانية: يستحلف؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ولكن اليمين على