للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل المروذي عنه فيمن قال: "يا لوطي، يسأل عما أراد، فإن قال: إنك من قوم لوط حُد، فهو قول قديم، والعمل على ما رواه مهنا وغيره: أن عليه الحد" (١) .

ومن أصحابنا من حمل ذلك على ظاهره، ولم يسقط أحدهما بالآخر؛ لأنه لا يعلم المتقدم منهما إلا بالتاريخ (٢) .

فإن قيل: فقد قال في موضع واحد في المسألة الواحدة قولين.

نقل ذلك أبو الحارث عنه: "إذا أخرت المرأةُ الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت ففيها قولان:

أحدهما (٣) : لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.


= المدعي عليه)
ولأنه حق آدمي فيستحلف فيه كالدين.
انظر: المغني (٨/٢٣٦) طبعة المنار الثالثة.
(١) إذا فسر القائل: "يا لوطي" بأنه أراد: إنك من قوم لوط ففيه ثلاث روايات: الأولى: أنه يحد، ولا يسمع تفسيره بما يخرج العبارة عن القذف. نقل هذا جماعة عن الإمام أحمد؛ لأنها صريحة في القذف. ولعدم وجود من يُنْسَب إليه من قوم لوط.
الثانية: أنه لا يحد؛ لأنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد كما لو كان الكلام متصلاً.
قال ابن قدامة: (نقلها المروذي) . وهي التي أشار إليها المؤلف، وجعلها من رواية مهنا.
الثالثة: إن قالها في حال الغضب فيحد؛ لأن الغضب قرينة على إرادة القذف.
انظر: المغني (٨/٢٢١) طبعة المنار الثالثة والإنصاف (١٠/٢١٠) .
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة ص (١٠٠) والتمهيد (٤/٣٧٠) والروضة (٢/٤٣٦) والمسودة ص (٥٢٧) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٩٤) .
(٣) في الأصل: (احداهما) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>