ثم ذكر بعد ذلك رواية عن الإمام أحمد هي: (سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذه المسألة قيل له: فيمن تستحاض أول مرة؟ فقال: قالوا، ثم اقتصر المسألة بمعناه. قال السائل: فما تختار أنت؟ قال: قالوا هذا وهذا. قال: فبأيهما أخذتُ فهو جائز؟ قال نعم، ومن قال يوم فهو احتياط) . وقد ذكر أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٣٦٥) هذه الرواية إلى قوله: (ستاً أو سبعاً) ثم قال: (تمام الرواية: فقلت له: فما تختار أنت؟ قال: من قال يوماً فهو الاحتياط) . ثم علق على ذلك بقوله: (فبين أن مذهبه: اختياره أن تجلس يوماً، وعلل بالاحتياط) . وهذا التوجيه لقول الإمام أحمد قال به المؤلف أيضاً في آخر المسألة. والذي يظهر لي أن الإمام أحمد خيَّر السائل بين الأمرين، فقد قال له: (فبأيهما أخذتُ فهو جائز؟ قال: نعم) . ثم أردف ببيان وجهة من قال باليوم: أن ذلك على سبيل الاحتياط. وأيضاً فإن نقل أبي الخطاب للرواية لم يكن دقيقاً إلا إذا كان هناك نقل آخر للرواية لم نطلع عليه فَيتجه، وإن كان خلاف الظاهر. والله أعلم.