للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك نقل المروذي عنه هذه المسألة.

قيل: أحمد -رحمه الله- لم يطلق القولين حتى ينبئ عن اختياره، والصحيح منهما، فقال في مسألة أبي الحارث: "أعجب القولين إليّ القضاء".

وكذلك في مسألة أبي داود: "من قال يوماً هو احتياط".

فصل

في معنى اللفظ المحتمل من كلام أحمد رحمه الله تعالى

[جوابه بأخشى]

إذا سئل عن حكم فقال: أخشى أن يكون كذا، أو أخشى أن لا يكون كذا، فهو مثل قوله: يجوز، ولا يجوز ذلك (١) .

فدل في رواية صالح وقد سئل عن صلاة الجماعة فقال: "أخشى أن تكون فريضة" (٢) .


(١) راجع في هذا: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (١١٤) وصفة الفتوى ص (٩١) والمسوَّدة ص (٥٢٩) .
ويظهر أن المؤلف استفاد هذا الفصل من كتاب شيْخه تهذيب الأجوبة.
(٢) ذكر صالح هذه الرواية في مسائله (٢/٣٤) وتمامها: (ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد. ويروى عن على وابن مسعود وابن عباس: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له") .
وذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٤) .
وفي حكم صلاة الجماعة عند الإِمام أحمد أربع روايات:
الأولى: أنها واجبة، وهو المذهب.
الثانية: أنها سنة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>