للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك نقل مهنَّا عنه فيمن حلف لا يلبس من غزلها، فلبس ثوباً فيه من غزلها الثلث: "أخشى أن يكون قد حنث" (١) .

وكذلك نقل الأثرم عنه في إعطاء القِيَم لكل مسكين في الزكاة: "أخشى أن لا يجزىء" (٢) .

وكذلك نقل ابن إبراهيم فيمن قال: حلفت، ولم يحلف: "أخشى أن يكون قد حنث" (٣) .


= الثالثة: أنها فرض كفاية.
الرابعة: أنها شرط في صحة الصلاة.
انظر: المغني (٣/٥) طبعة هجر، والإنصاف (٢/٢١٠) .
(١) ذكر هذه الرواية ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٥) .
والمذهب أنه يحنث في هذه الصورة.
انظر: المغني (٨/٧٨١) طبعة المنار.
(٢) نقل عبد الله عن أبيه في مسائله (٢/٥٨٨) نحو هذا، حيث قال: (سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: "أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك) .
وفى مسائل أبي داود ص (٨٥) قال الإِمام أحمد: (أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .
والمسألة فيها ثلاث روايات:
الأولى: لا يجوز في شىء من الزكوات. وهي ظاهر المذهب عند ابن قدامة.
والصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه جماهير الأصحاب عند المرداوي.
الثانية: أنه يجوز إخراجها، وهي مخرَّجة، كما يقول المرداوي.
الثالثة: يجوز إخراجها فيما عدا زكاة الفطر.
انظر: المغني (٣/٦٥) والانصاف (٣/١٨٢) .
(٣) ذكر ابن حامد هذه الرواية في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٦) .
ومن قال: حلفتُ، هل ينعقد اليمين أولا؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>