الرابعة: أنها شرط في صحة الصلاة. انظر: المغني (٣/٥) طبعة هجر، والإنصاف (٢/٢١٠) . (١) ذكر هذه الرواية ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٥) . والمذهب أنه يحنث في هذه الصورة. انظر: المغني (٨/٧٨١) طبعة المنار. (٢) نقل عبد الله عن أبيه في مسائله (٢/٥٨٨) نحو هذا، حيث قال: (سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: "أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك) . وفى مسائل أبي داود ص (٨٥) قال الإِمام أحمد: (أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) . والمسألة فيها ثلاث روايات: الأولى: لا يجوز في شىء من الزكوات. وهي ظاهر المذهب عند ابن قدامة. والصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه جماهير الأصحاب عند المرداوي. الثانية: أنه يجوز إخراجها، وهي مخرَّجة، كما يقول المرداوي. الثالثة: يجوز إخراجها فيما عدا زكاة الفطر. انظر: المغني (٣/٦٥) والانصاف (٣/١٨٢) . (٣) ذكر ابن حامد هذه الرواية في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٦) . ومن قال: حلفتُ، هل ينعقد اليمين أولا؟ =