للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكل ذلك قد ورد عند النص الصريح بالحكم الذي ذكرنا (١) ؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في الامتناع من فعل (٢) الشىء خوف الضرر منه (٣) ، ومنه قوله تعالى: (يَقُولُونَ نَخْشَى أنْ تُصيبَنَا دَائِرة) (٤) معناه: نخاف.

وكذلك قوله: (إنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (٥) .

[جوابه بأخاف]

وكذلك إذا قال: أخاف أن لا يكون أو يكون، فإن يجري مجرى الصريح (٦) .


= هناك روايتان:
الأولى: أن ذلك يمين، سواء أنوى اليمين أم أطلق.
الثانية: إن نوى بذلك اليمين فهو يمين، وإلا فلا.
انظر: الروايتين والوجهين (٣/٤٨) والمغني (٨/٧٠٢) والإنصاف (١١/٩) .
(١) حكى ابن حامد في كتابه: السابق الموضع السابق، أن بعض الأصحاب يقف عن القطع بهذا، ويقول: لا يجب أن يقطع عليه بإثبات القول.
وقد ناقش ابن حامد أصحاب هذا القول مرجحاً ما اختاره، ورجحه تلميذه أبو يعلى.
(٢) في الأصل: (جعل) والتصويب من صفة الفتوى ص (٩٢) .
(٣) في الأصل: (عنه به) والتصويب من المرجع السابق.
(٤) آية (٥٢) من سورة المائدة والآية في الأصل (قالوا) بدل: (يقولون) وهو خطأ.
(٥) آية (٢٨) من صورة فاطر.
(٦) راجع هذا التعبير في: تهذيب الأجوبة ص (١٢٠) وصفة الفتوى ص (٩١) والمسودة ص (٥٢٩) .
وما ذكره المؤلف هنا هو ما اختاره شيخه في تهذيب الأجوبة وانتصر له، فقد قال: (إذا ورد منه الجواب بهذه الصيغة، فإن ذلك علم لإيجاب الحكم ولإثباته.
وهذا مذهب شيوخنا، قطع عبد العزيز وغيره به) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>