الأولى: أن ذلك يمين، سواء أنوى اليمين أم أطلق. الثانية: إن نوى بذلك اليمين فهو يمين، وإلا فلا. انظر: الروايتين والوجهين (٣/٤٨) والمغني (٨/٧٠٢) والإنصاف (١١/٩) . (١) حكى ابن حامد في كتابه: السابق الموضع السابق، أن بعض الأصحاب يقف عن القطع بهذا، ويقول: لا يجب أن يقطع عليه بإثبات القول. وقد ناقش ابن حامد أصحاب هذا القول مرجحاً ما اختاره، ورجحه تلميذه أبو يعلى. (٢) في الأصل: (جعل) والتصويب من صفة الفتوى ص (٩٢) . (٣) في الأصل: (عنه به) والتصويب من المرجع السابق. (٤) آية (٥٢) من سورة المائدة والآية في الأصل (قالوا) بدل: (يقولون) وهو خطأ. (٥) آية (٢٨) من صورة فاطر. (٦) راجع هذا التعبير في: تهذيب الأجوبة ص (١٢٠) وصفة الفتوى ص (٩١) والمسودة ص (٥٢٩) . وما ذكره المؤلف هنا هو ما اختاره شيخه في تهذيب الأجوبة وانتصر له، فقد قال: (إذا ورد منه الجواب بهذه الصيغة، فإن ذلك علم لإيجاب الحكم ولإثباته. وهذا مذهب شيوخنا، قطع عبد العزيز وغيره به) . =