للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) .

ونقل حنبل عنه: "إذا قال: أكفُرُ بالله، أحب إليَّ أن يُكَفر" (٢) .

وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث: "فيمن له مائة وعليه مائة، أحبُّ إلي أن يُكَفر" (٣) .


(١) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) .
أخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم (٣/١٠٨) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة، باب: السلم (١٢٢٧) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب: في السلف (٣/٧٤١) رقم الحديث (١٣١١) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب: السلف في الثمار (٧/٢٩٠) حديث رقم (٤٦١٦) .
وأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب التجارات باب: السلف في كيل معلوم (٢/٧٦٥) حديث رقم (٢٢٨٠) .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/٢١٧، ٢٢٢) .
والأجَل شرط في السلَم.
انظر: كتاب الرواتين والوجهين للمؤلف (١/٣٥٨) والمغنى (٦/٤٠٢) والإنصاف (٥/٩٧) .
(٢) هذه الرواية مذكورة في كتاب: تهذيب الأجوبة ص (١٢٣) وتمامها عنده: (ويستغفر الله، ولا يعود) .
والمسألة فيها روايتان:
الأولى: أنه تجب عليه كفارة يمين.
قال المؤلف: هي المذهب.
الثانية: أنه تستحب الكفارة ولا تجب، وإليه تشير رواية حنبل.
انظر: الروايتين والوجهين للمؤلف (٣/٤٣) .
(٣) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين (٣/٥٣) كما ذكرها =

<<  <  ج: ص:  >  >>