للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك نقل علي بن سعيد: "إذا جعل على نفسه صيام سنة، فأحبُّ إليَّ أن يفطر في الفطر والأضحى ويُكَفر ويقضى" (١) .

[جوابه بالكراهة]

وأما الكراهة (٢) فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه، وألفاظ اقتضت التحريم.

أما التحريم: فنقل الأثرم عنه: تكره جلود الثعالب" (٣) .


= شيخه ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٢٣) .
وهذه الرواية تتعلق بمسألة سقوط الكفارة، بالدين، وفيها روايتان:
الأولى: يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه، نقلها عبد الله.
والثانية: أنه يستحب له أن يُكَفر، ولا يجب عليه. وهي التي نقلها الحسن بن محمد بن الحارث هنا.
انظر: كتاب الروايتين والوجهين الموضع السابق.
(١) هذه الرواية ذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٢٤) وفي هذه المسألة ثلاثة أمور:
الأول: أنه يفطر في يوم عيد الفطر والأضحى؛ لأنه لا يجوز صيامهما.
الثاني: أن عليه القضاء.
الثالث: هل عليه مع القضاء كفارة؟
في المذهب روايتان:
الأولى: لا تلزمه الكفارة، نقلها حنبل.
الثانية: تلزمه الكفارة، نقلها أبو طالب والأثرم وصالح والمروذي.
انظر: الروايتين والوجهين (٣/٦٧) .
(٢) راجع في هذا اللفظ: تهذيب الأجوبة ص (١٦٨) ، وصفة الفتوى ص (٩٣) والمسودة ص (٥٣٠) وإعلام الموقعين (١/٣٩) .
(٣) رواية الأثرم هذه نقلها عنه ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٧١) .
وفى لبس جلود الثعالب روايتان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>