وهذه الرواية تتعلق بمسألة سقوط الكفارة، بالدين، وفيها روايتان: الأولى: يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه، نقلها عبد الله. والثانية: أنه يستحب له أن يُكَفر، ولا يجب عليه. وهي التي نقلها الحسن بن محمد بن الحارث هنا. انظر: كتاب الروايتين والوجهين الموضع السابق. (١) هذه الرواية ذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٢٤) وفي هذه المسألة ثلاثة أمور: الأول: أنه يفطر في يوم عيد الفطر والأضحى؛ لأنه لا يجوز صيامهما. الثاني: أن عليه القضاء. الثالث: هل عليه مع القضاء كفارة؟ في المذهب روايتان: الأولى: لا تلزمه الكفارة، نقلها حنبل. الثانية: تلزمه الكفارة، نقلها أبو طالب والأثرم وصالح والمروذي. انظر: الروايتين والوجهين (٣/٦٧) . (٢) راجع في هذا اللفظ: تهذيب الأجوبة ص (١٦٨) ، وصفة الفتوى ص (٩٣) والمسودة ص (٥٣٠) وإعلام الموقعين (١/٣٩) . (٣) رواية الأثرم هذه نقلها عنه ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٧١) . وفى لبس جلود الثعالب روايتان: =