والثانية: لا يجوز لبسها. وعلى القول بإباحة لبسها فعن الإمام أحمد: لا تصح الصلاة فيها. وعنه تصح. وعنه تكره. وعنه إن كان متأولاً فلا بأس، وإن كان جاهلاً ينهى عنه. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (٢/٥٨) ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٤٠) وفيها أجاب بقوله: (لا يعجبني) والروايتين والوجهين: (١/٦٧) والمغني (١/٩٣) والإنصاف (١/٩٠) . (١) انظر هذه الرواية في: تهذيب الأجوبة ص (١٧١) . وراجع في هذه المسألة: المغني (٨/٧٨١) والإنصاف (١١/٥٤) . (٢) ذكرت هذه الرواية في: تهذيب الأجوبة ص (١٧٢) . في حكم الصلاة في المقابر روايات: الأولى: لا تصح، نقل ما يدل على ذلك بكر بن محمد. الثانية: تصح، وهو مقتضى ما نقله أبو الحارث. الثالثة: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت. الرابعة: تحرم الصلاة فيها، وتصح، واستبعده المجْد. الخامسة: تكره الصلاة فيها. والروايتان الأوليان هما المشهورتان، والأولى منهما هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين (١/١٥٦) والمغني (٢/٤٦٨) طبعة هجر، والإنصاف (١/٤٨٩) . (٣) المتعة هي: أن يتزوجها إلى أجل. ورواية ابن منصور هذه نقلها المؤلف في كتابه الروايتين الوجهين (٢/١٠٧) =