للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك نقل عنه: "إذا حلَفَ لا يلبس من غزلها، أكره أن يعطى أجرة القصَّار والخياط (١) ".

ونقل المروذي: "أكره الصلاة في المقابر (٢) ".

ونقل ابن منصور: "أكره المتعة (٣) ".


= إحداهما: يباح لبسها.
والثانية: لا يجوز لبسها.
وعلى القول بإباحة لبسها فعن الإمام أحمد: لا تصح الصلاة فيها. وعنه تصح.
وعنه تكره. وعنه إن كان متأولاً فلا بأس، وإن كان جاهلاً ينهى عنه.
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (٢/٥٨) ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٤٠) وفيها أجاب بقوله: (لا يعجبني) والروايتين والوجهين: (١/٦٧) والمغني (١/٩٣) والإنصاف (١/٩٠) .
(١) انظر هذه الرواية في: تهذيب الأجوبة ص (١٧١) .
وراجع في هذه المسألة: المغني (٨/٧٨١) والإنصاف (١١/٥٤) .
(٢) ذكرت هذه الرواية في: تهذيب الأجوبة ص (١٧٢) .
في حكم الصلاة في المقابر روايات:
الأولى: لا تصح، نقل ما يدل على ذلك بكر بن محمد.
الثانية: تصح، وهو مقتضى ما نقله أبو الحارث.
الثالثة: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.
الرابعة: تحرم الصلاة فيها، وتصح، واستبعده المجْد.
الخامسة: تكره الصلاة فيها.
والروايتان الأوليان هما المشهورتان، والأولى منهما هي المذهب.
انظر: الروايتين والوجهين (١/١٥٦) والمغني (٢/٤٦٨) طبعة هجر، والإنصاف (١/٤٨٩) .
(٣) المتعة هي: أن يتزوجها إلى أجل.
ورواية ابن منصور هذه نقلها المؤلف في كتابه الروايتين الوجهين (٢/١٠٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>