قال المؤلف بعد ذلك: (فظاهر هذا أنها مكروهة، وليست حراماً) . والصحيح من المذهب أنها لا تصح وتحرم. وجعل جماعة من الأصحاب المسألة رواية واحدة وهي أنها حرام. وهو ما نقله صالح وعبد الله وحنبل. انظر: المرجع السابق، والإنصاف (٨/١٦٣) . (١) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (٢/٥٨) : (قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء) . وقال في مسائل أبي داود ص (٤١) (قلتُ لأحمد: ثياب المشركين؟ قال أما ما يلي جسده فلا يعجبنى أن يصلى فيه) . وفى المسألة تفصيل محصله: أن ما علا من ثيابهم كالعمامة والثوب الفوقاني فهو طاهر. وأما ما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السُّفْلاني، فقد أجاب الإمام أحمد بقوله: (أحب إلي أن يعيد) يعني إذا صلى فيها. فحمل القاضي هذا على وجوب الإعادة، وحمله أبو الخطاب على عدم وجوب الإعادة. انظر: المغني (١/١١١) طبعة هجر والإنصاف (١/٨٥) . (٢) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوفي الزيات. أحد القراء السبعة ولد سنة (٨٠هـ) . ومات سنة (١٥٦هـ) . له ترجمة في: غاية النهاية في طبقات القراء (١/٢٦١) . والرواية هذه ذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٧٤) وذكرها ابن قدامة في المغني (٢/١٦٥) طبعة هجر. وبيَّن ابن قدامة أن السبب في ذلك ما في قراءته من الكسر والإدغام والتكلف =