للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل ابن منصور: "أكره النفخ (١) في اللحم (٢) ".

ونقل المروذي: "أكره الخبز الكبار (٣) ".

وهذا يقتضي التنزيه.

ويجب أن يقال في جوابه بأحب وأكره، إذا نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، أجاب فيها بأكره، حمل على التحريم، فيبنى مطلق كلامه على مقيده.

وإذا لم يكن عنه صريح القول حمل على التنزيه؛ لأن هذه اللفظة تستعمل في التحريم وفي التنزيه.

قال تعالى: (وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ (٤)) ولم يرد تحريمه.

وقوله تعالى: (وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا (٥) ... ) معناه: امتنعوا.


= وزيادة المد.
وحمل الجزري ذلك على قراءة من سمع من حمزة ناقلاً عنه.
ثم نقل عن محمد بن الهيثم أن حمزة كان يكره هذا، وينهى عنه.
انظر: المغني الموضع السابق وغاية النهاية (١/٢٦٣) .
(١) في الأصل: (القيح) وهو خطأ، والتصويب من الإِنصاف (١٠/٤٠٥) فقد نقل الرواية منسوبة إلى ابن منصور.
(٢) قصر ابن قدامة الكراهة على من يريد البيع لما فيه من الغش.
انظر: المغني (٨/٥٨٠) .
(٣) انظر هذه الرواية في تهذيب الأجوبة ص (١٧٤) والمغني (٨/٦١٤) وصفة الفتوى ص (٩٣) .
وقد سأل المروذي الإمام أحمد عن سبب كراهته للخبز الكبار، فأجاب: ليس فيه بركة، إنما البركة في الخبز الصغار، وقال: "مرْهم أن لا يخبزوا كباراً".
انظر: المغني، الموضع السابق.
(٤) آية (٤٦) من سورة البقرة.
(٥) آية (٨١) من سورة التوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>