للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يقتضي الوجوب في التحريم والمنع، وإنما هو على طريق الاختيار.

نقل الأثرم عنه أن سئل عن المكان يصيبه البول، فيبسط عليه باريَّة (١) وهو جاف يصلى عليه؟ أعجبُ إليَّ أن يتوقى.

فقال له الهيثم (٢) بن خارجة: هذا جاف وعليه بارية، أي شىء تكره من هذا؟ قال: "إنما قلت لك: أعجبُ إلي أن يتوقاه".

وهذا صريح من كلامه أنه لا يقتضي التحريم. [ (٣) ]

ويجب أن يكون الحكم في قوله: "يعجبني" مثل قوله: "أكره وأحب".

وأنه نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، ثم أجاب "بأعجبني" أن


(١) البارية: الحصير الخشن.
انظر: المصباح المنير (١/٧٦) مادة: (برى) .
(٢) هو: الهيثم بن خارجة، أبو أحمد، أو أبو يحيى، الخراساني الأصل. روى عنه الإمام أحمد والليث بن سعد وغيرهما. أثنى عليه الإمام أحمد، وروى عنه وهو حي. قال الحافظ فيه "صدوق" مات في سنة (٢٢٧هـ) .
له ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٣٩٤) والتقريب (٢/٣٢٦) .
(٣) صحة الصلاة إذا كانت الأرض نجسة ووضع عليها بساطاً طاهراً، وصلى عليها، فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة.
هذا هو المذهب، وهو ظاهر كلام أحمد، ومقتضى رواية الهيثم بن خارجة التي ذكرها المؤلف هنا.
وعنه تصح الصلاة بدون كراهة وعنه لا تصح.
وعنه إن كان النجاسة المبسوط عليها رطبة فلا تصح الصلاة، وإلا صحت.
ويشترط في الحائل أن يكون صفيقاً فإن لم يكن كذلك لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب وقيل: تصح. وهو بعيد.
انظر: المغني (٢/٤٧٨) والإنصاف (١/٤٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>