للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبريرة: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: إنما أنا شافع" ١ فموضع الدليل:


= كتاب التمني باب ما يجوز من اللوم "٩/ ١٠٥، ١٠٦":
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ٢٢٠".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ١١".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم "١/ ١٦".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك "١/ ٣٤، ٣٥".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ١٠٥".
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك "١/ ١٣٣".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة، باب في السواك "١/ ١٣٩".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ٢٧".
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك والحث عليه "١/ ٤٨".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: تيسير الوصول "٢/ ٣٠٩"، وتلخيص الحبير "١/ ٦٤"، وفيض القدير شرح الجامع الصغير "٥/ ٣٣٨"، والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: ٣٢"، ونصب الراية "١/ ٩".
١ هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما:
أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في زوج بريرة "٧/ ٦٢".
وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، "٣/ ٤٥٣".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد "١/ ٥١٧".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب القضاء، باب شفاعة الحاكم للمحكوم قبل فصل الحكم "٨/ ٢١٥".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأَمَة إذا عتقت "١/ ٦٧١".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق، باب في تخيير الأَمَة تكون تحت العبد فتعتق "٢/ ٩١".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عَبْدٍ "٢/ ٣٥٣، ٣٥٤" وأخرجه عنه الدارقطني "٣/ ٢٩٤".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٣/ ١٧٧، ١٧٨"، و"نصب الراية" "٣/ ٢٠٦، ٢٠٧". والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: ٥٥٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>