وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ٢٢٠". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ١١". وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم "١/ ١٦". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك "١/ ٣٤، ٣٥". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ١٠٥". وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك "١/ ١٣٣". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة، باب في السواك "١/ ١٣٩". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب السواك "١/ ٢٧". وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك والحث عليه "١/ ٤٨". وراجع في هذا الحديث أيضًا: تيسير الوصول "٢/ ٣٠٩"، وتلخيص الحبير "١/ ٦٤"، وفيض القدير شرح الجامع الصغير "٥/ ٣٣٨"، والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: ٣٢"، ونصب الراية "١/ ٩". ١ هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنهما: أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في زوج بريرة "٧/ ٦٢". وأخرجه الترمذي عنه في كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، "٣/ ٤٥٣". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد "١/ ٥١٧". وأخرجه عنه النسائي في كتاب القضاء، باب شفاعة الحاكم للمحكوم قبل فصل الحكم "٨/ ٢١٥". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأَمَة إذا عتقت "١/ ٦٧١". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق، باب في تخيير الأَمَة تكون تحت العبد فتعتق "٢/ ٩١". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عَبْدٍ "٢/ ٣٥٣، ٣٥٤" وأخرجه عنه الدارقطني "٣/ ٢٩٤". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٣/ ١٧٧، ١٧٨"، و"نصب الراية" "٣/ ٢٠٦، ٢٠٧". والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: ٥٥٠".