للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: هذا إثبات لغة بقياس.

قيل: إنما استدللنا بما قلنا على موضوع الاسم، وهذا المعنى لا يتوصل به إلا بالاستدلال.

وأيضًا: فإن لفظ التخيير يستعمل في الأمر المطلق كما يستعمل في المقيد فيقول: افعل إن شئت، وإن شئت فاترك، كما يقول: أوجبت عليك أو فرضت عليك إن شئت، فلو كان إطلاقه لا يفيد الوجوب واللزوم لم يؤثر فيه التخيير.

يبين صحة هذا أن قول القائل: واجب، يحتمل وجوب الإرشاد، مثل قوله عليه السلام: "غسل يوم الجمعة واجب" ١، وقوله: "السواك


١ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعًا:
أخرجه عنه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة "٢/ ٣". ولفظه: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ "٢/ ٥٨٠".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة "١/ ٨٤" بلفظ: "الغسل يوم الجمعة على كل محتلم".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الجمعة، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة "٣/ ٧٦" بمثل لفظ البخاري.
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة "١/ ٢٤٦" بمثل لفظ البخاري.
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة "١/ ٢٩٩" بمثل لفظ البخاري.
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة "١/ ٢٠٩" بمثل لفظ البخاري وزاد: "كغسل الجنابة". وأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في غسل الجمعة "١/ ١٥٥" بمثل لفظ البخاري.
وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الغسل للجمعة "١/ ١٤٢" بمثل لفظ البخاري، وزاد عليه.
وأخرجه عنه الطحاوي في كتاب الطهارة، باب غسل يوم الجمعة "١/ ١١٦" بمثل لفظ البخاري.
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "١/ ٨٦"، والمنتقى "ص: ٦٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>