للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حظر الاصطياد والانتشار في الأرض بفعل [غاية] ١ الإحرام والاشتغال بالصلاة يفيد زوال الحظر عند تقضي غاية الأمر.

فإن قيل تعليق الأمر بالحظر أن يقول: امتنعوا من الفعل ما بقي الحظر، فإذا أزلته فافعلوه، هذا ٢ صورة الغاية وتعليق الأمر بالحظر.

قيل: تعليق الأمر بالحظر، يفيد ما ذكرته، وما ذكرناه أيضًا، كما كان قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ٣، بمثابة قوله: فإذا جاء الليل أزلته.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} ٤، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتُم" ولم يفرِّق.

والجواب: أنا لا نسلم أن هذا أمر، وإنما هو صيغة الأمر، فأما أن يكون أمرًا فلا [٢٧/ ب] ٥.

واحتج: بأن صيغة الأمر قد وجدت متجردة، فوجب أن يحمل على الوجوب، كما لو لم يكن حظر سابق.

والجواب: أنا لا نسلم أنها متجردة، بل نقول: تقدَّم الحظر قرينة


١ هذه الكلمة زادها الناسخ في الهامش، وأشار أنها من صنعه.
٢ هكذا بالأصل، ولعل الصواب: "هذه".
٣ "١٨٧" البقرة، والآية في الأصل: "ثم أتموا الصلاة.." وهو خطأ.
٤ "٦٣" سورة النور.
٥ كلام المؤلف هذا يفيد أن هناك فرقًا بين الأمر إذا جاء بصيغة: افعل، وبَيَّنَهُ إذا جاء بلفظه صراحة، فالأول هو محل النزاع، أما الثاني: فهو للوجوب، وقد صرَّح المجد في المسوَّدة بأن ذلك هو المذهب حيث قال في المسوَّدة "ص: ٢٠": "وعندي: أن هذا التفصيل هو كل المذهب، وكلام القاضي وغيره يدل عليه..".

<<  <  ج: ص:  >  >>