للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلام أحمد رحمه الله: أن النبي إذا أمر بفعل شيء شاركته أمَّته فيه؛ لأنه احتج في إيجاب الكفارة على من حرم طعامه: بأمر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالكفارة، لما حرم العسل، ولم يجعل ذلك خاصًّا في حقه؛ لأن الخطاب تناوله.

وقال أيضًا في رواية الأثرم: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر الحديث يعني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصلِّ قبلها ولا بعدها١، فجعل فعله حجة على أمته.


= وهناك رأي لابن جرير الطبري مَفَاده: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حرم شيئًا على نفسه كان حلالا له. وهذا الحلال جائز أن يكون مارية، وجائز أن يكون شيئًا من الأشربة، وجائز أن يكون غير ذلك، فأنزل الله تعالى الآية. تفسير الطبري "٢٨/ ١٥٨" طبعة الحلبي.
وقد قال بعضهم: إنهما واقعتان، وقد ذكر ذلك ابن كثير، وأَرْدَفَهُ بقوله: إلا أن كونهما سببًا لنزول هذه الآية فيه نظر. تفسير ابن كثير "٤/ ٣٨٧".
وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن سبب نزول الآية: قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم، نقل ذلك ابن كثير في تفسيره "٤/ ٣٨٧، ٣٨٨"، وعقَّب عليه بقوله: وهذا قول غريب. والذي يفهم من الروايتين المذكورتين عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه يقول بأن كلتا الحادثتين سبب لنزول الآية.
١ هذا الحديث رواه ابن عباس -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها "٢/ ٢٩".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى "٢/ ٦٠٦".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها "٢/ ٤١٧".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد "١/ ٣٦٤".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب صلاة العيدين، باب الصلاة قبل العيدين وبعدها =

<<  <  ج: ص:  >  >>