وهذا الحديث أخرجه مسلم عنها في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة "١/ ٢٥٩". وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل "١/ ١٧٥". وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل "١/ ٥٨". وأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسال الجنابة "١/ ١٠٨، ١٠٩". وأخرجه عنها ابن ماجه في كتابه الطهارة، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة "١/ ١٩٨"، وراجع نصب الراية "١/ ٨٠". أما الحديث الذي أشار إليه المصنف -رحمه الله- فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما ذكر أناس عنده غسل الجنابة فقال: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا". وقد أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه "١/ ٧٠". وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا "١/ ٢٥٨، ٢٥٩"، وقد ذكر في بعض رواياته: أن السائلين له عن ذلك وفد من ثقيف. وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة "١/ ٥٥". وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر ما يلقى الجنب من إفاضة الماء على رأسه "١/ ١١٢". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة "١/ ١٩٠، ١٩١"، وعنده في بعض الطرق: أن ذلك جواب لسؤال وجِّه للنبي -صلى الله عليه وسلم.