وقد أخرجه الترمذي عن عائشة في كتاب الطهارة، باب ما جاء: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" "١/ ١٨٠، ١٨١". وأخرجه ابن ماجه عنها وعن غيرها في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان "١/ ١٩٩، ٢٠٠". وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الطهارة، باب في الاغتسال "١/ ٤٩". ويلاحظ أن استدلال المؤلف بالحديث لا يتم إلى على الرواية التي أخرجها الترمذي وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- السابق الإشارة إليها، ولفظ ابن ماجه: قالت -أي عائشة-: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا. أما غير هذه الرواية فإن الرجوع كان إلى قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا إلى فعله. ٢ الوضوء من مس المرأة، رواه معاذ بن جبل -رضي الله عنه- مرفوعًا: أخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة هود "٥/ ٢٩١" ولفظه:.. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا لقي امرأة، وليس بينهما معرفة، فليس يأتي الرجل شيئًا إلى امرأته، إلا وقد أتى هو إليها، إلا أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله: {أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} فأمره أن يتوضأ، ويصلي، قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أهي له خاصة أم المؤمنين عامة؟ قال: "بل للمؤمنين عامة". قال الترمذي بعد ذلك: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء، وما =