وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٤/ ٢٠٧". وقد وردت الرخصة لعقبة بن عامر -رضي الله عنه- في أن يضحي بالجذعة، فروى البخاري في كتاب الأضاحي، باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس بلفظ: قسم النبي -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة، قال: "ضحِّ بها". وقد أخرج ذلك مسلم في كتاب الأضاحي، باب سن الضحية "٣/ ١٥٥٦". كما أخرج ذلك الطيالسي في مسنده في كتاب الهدايا والضحايا، باب وقت الذبح والترخيص لأبي بردة وعقبة بن عامر في التضحية بالجذع من الماعز "١/ ٢٣٠". ومن جهة أخرى فقد جاءت الرخصة بالتضحية بالجذع لزيد بن خالد الجهني، كما في سنن أبي داود في كتاب الأضاحي، باب ما يجوز في الضحايا من السن "٢/ ٨٦، ٨٧". وقد زاد البيهقي بعد أن روى الرخصة في ذلك لعقبة بن عامر: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك". وعلى هذه الرواية يكون هناك تعارض بين القصتين: قصة أبي بردة، وقصة عقبة، وقد جمع بينهما البيهقي بأن هذه رخصة لعقبة، كما كانت لأبي بردة، ورده الحافظ ابن حجر. وذهب بعضهم: إلى أن خصوصية الأول نسخت بخصوصية الثاني. وهناك فريق ثالث: يرى تقديم حديث أبي بردة على حديث عقبة، وبخاصة أن الزيادة: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك" في حق عقبة، لم ترد في الصحيحين. راجع: شرح الزرقاني على الموطأ "٣/ ٧٣". ومن هنا نتبين أن تعبير المؤلف بالتخصيص لأبي بردة لم يكن دقيقًا. ١ قصة تزويج النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل بما معه من القرآن ثابتة صحيحة: أخرجها البخاري في كتاب النكاح، باب تزويج المعسر "٧/ ٨، ٩". =