وأخرجها الترمذي في كتاب النكاح، باب منه "أي مهور النساء" "٣/ ٤١٢، ٤١٣". وأخرجها أبو داود في كتاب النكاح، باب التزويج على العمل يعمل "١/ ٤٨٧". وأخرجها ابن ماجه في كتاب النكاح، باب التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم: "١/ ٦٤٤، ٦٤٥". وأخرجها النسائي في كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على من ترضى "٦/ ٦٤، ٦٥"، وفي باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق "٦/ ١٠٠، ١٠١". وأخرجها الطيالسي في مسنده "بدائع المنن" في كتاب النكاح، باب جعل العتق صداقًا، وجعل تعليم بعض القرآن صداقًا "١/ ٣٠٧". وأخرجها مالك في الموطأ في كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء "٣/ ١٢٨، ١٢٩". وراجع أيضًا: نصب الراية "٣/ ١٩٩، ٢٠٠". ويلاحظ أن قوله: "هذا لك وليس لأحد بعدك" لم أَرَهَا فيما رجعت إليه من المصادر، غير أن ابن قدامة، ذكر في كتابه المغني "٧/ ١٤١"هذا الحديث بلفظ: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوَّج رجلا على سورة من القرآن، ثم قال: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا" ثم قال ابن قدامة بعد ذلك: رواه النجاد بإسناده. ١ هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، ابن عمة النبي -صلى الله عليه وسلم- أول من سلَّ سيفًا في سبيل الله تعالى، أحد المبشرين بالجنة، شهد بدرًا والحديبية والمشاهد كلها، مات مقتولا سنة: ٣٦هـ، وله من العمر "٦٧" سنة. انظر ترجمته في: الاستيعاب "٢/ ٥١٠-٥١٦"، والإصابة، القسم الثاني، "ص: ٥٥٣" طبعة دار نهضة مصر. ٢ حديث الترخيص في لبس الحرير رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة "٧/ ١٩٥"، ولفظه: رخَّص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. =